يمارس المجلس الجهوي مهمة قضائية يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية بالنسبة إلى الأشخاص الوارد بيانهم يف الفقرة الرابعة من المادة 118 أعلاه ، والذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها يف المواد 54 و 55 و 56 أعلاه
المادة 136
مدونة المحاكم المالية
