المادة 136

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يمارس المجلس الجهوي مهمة قضائية يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية بالنسبة إلى الأشخاص الوارد بيانهم يف الفقرة الرابعة من المادة 118 أعلاه ، والذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها يف المواد 54 و 55 و 56 أعلاه

المادة 136 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi