إذا أدلى مرتكبو المخالفات المشار إليها يف المواد 54 و 55 و 56 من هذا القانون ، بأمركتا ر ين صادر عن رئيسهم التسلسليى أو عن شخص آخر مؤهل لإصدار هذا الأمر ، قبل ارتكاب 53 مدونة المحاكم المالية المخالفة ، انتقلت المسؤولية أمام المجلس الجهوي يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية إلى من أصدر هذا الأمر الكتا ر ين
المادة 137
مدونة المحاكم المالية
