يرفع القضية إلى المجلس الجهوي وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس . ويؤهل كذلك لرفع القضية إلى المجلس الجهوي بواسطة وكيل الملك وبناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية
المادة 138
مدونة المحاكم المالية
