المادة 138

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يرفع القضية إلى المجلس الجهوي وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس . ويؤهل كذلك لرفع القضية إلى المجلس الجهوي بواسطة وكيل الملك وبناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية

المادة 138 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi