تطبق مقتضيات المواد من 58 إلى 69 من هذا القانون ، المتعلقة بالمسطرة أمام المجلس والعقوبات يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية ، على المجلس الجهوي . ويمارس اختصاصات الرئيس الأول والوكيل العام للملك بالتتابع ، الرئيس ووكيل الملك . غ ري أنه يف حالة المتابعة يخ ري وكيل الملك بذلك كلا من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية
المادة 139
مدونة المحاكم المالية
