يمكن أن تستأنف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس . ويخول الحق يف الاستئناف إلى المع يت بالأمر وإلى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية ووكيل الملك . ويوقف الاستئناف التنفيذ ، ما لم يكن حكم المجلس الجهوي مشمولا بالنفاذ المعجل . ويجب على طالب الاستئناف إيداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي داخل الثلاث ري ( )30 يوما الموالية لتاري خ تبليغ الحكم . ويجب أن تقدم العريضة طبقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها يف الفصل ري 141 و 142 من قانون المسطرة المدنية باستثناء مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 142 ال يت لا تطبق . وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط ، يسلم الملف إلى وكيل الملك الذي يوجهه بدوره إلى الوكيل العام للملك
المادة 140
مدونة المحاكم المالية
