المادة 141

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يف حالة اكتشاف عنصر جديد ، يحق للمع يت بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد للاستئناف ، 54 مدونة المحاكم المالية أن يطلب من المجلس الجهوي مراجعة الحكم المتعلق به . ويخول نفس الحق يف طلب المراجعة إلى وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بإيعاز من وزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية . ويوجه طلب المراجعة إلى رئيس المجلس الجهوي ، ويجب أن يتضمن هذا الطلب عرضا للوقائع والوسائل ال يت يحتج بها الطالب وأن يكون مشفوعا بنسخة من الحكم موضوع طلب المراجعة وكذلك الت رييرات ال يت يستند إليها . يع ري رئيس المجلس الجهوي بملتمس من وكيل الملك مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق . ويتم إجراء با يف المسطرة طبقا لمقتضيات المادة 139 أعلاه . ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة يف ع رش ( )10 سنوات ابتداء من تاري خ تبليغ حكم المجلس الجهوي ، و يف حالة تقديمه لغ ري صالح المع يت بالأمر ، يحدد هذا الأجل يف أربع ( )4 سنوات . الفصل الثالث مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الم نيانية

المادة 141 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi