يمكن لوزير الداخلية أو الواليى أو العامل يف حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، أن يعرض على أنظار المجلس الجهوي كل قضية تخص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ م ريانية جماعة ترابية أو مجموعة
المادة 142
مدونة المحاكم المالية
