إذا لم يصادق على الحساب الإداري لجماعة ترابية أو مجموعة من طرف المجلس التداوليى المختص ، وبصرف النظر عن المقتضيات المتعلقة بطلب دراسة جديدة ، عرض وزير الداخلية أو الواليى أو العامل الحساب الإداري غ ري المصادق عليه على المجلس الجهوي للحسابات بصفة تلقائية أو بناء على طلب من الآمر بالصرف المع يت أو من الطرف الرافض للحساب الإداري . وبناء على الحساب الإداري المرفوض والمداولات المتعلقة بهذا الرفض والمستندات المثبتة المقدمة من طرف المحاسب العمو يم المع يت بالأمر ، يصدر المجلس الجهوي رأيه حول رشوط تنفيذ م ريانية الجماعة أو المجموعة المعنية داخل أجل أقصاه شهرين يبتدئ من تاري خ عرض الأمر عليه . 55 مدونة المحاكم المالية
المادة 143
مدونة المحاكم المالية
