بناء على الآراء ال يت يبديها المجلس الجهوي تطبيقا لمقتضيات المادت ري 142 و 143 أعلاه ، يقرر وزير الداخلية أو الواليى أو العامل الإجراءات ال يت يجب اتخاذها ، وعند الاقتضاء ، يقوم ب ريمجة المبلغ الفائض الناتج عن السنة المالية المعنية بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات المادت ري 131 و 136 من هذا القانون . ويلزم وزير الداخلية أو الواليى أو العامل بتعليل قراره إذا كان رأيه غ ري مطابق لرأي المجلس الجهوي
المادة 144
مدونة المحاكم المالية
