يع ري الرئيس بمجرد عرض القضية على المجلس الجهوي ، مستشارا مقررا للتحقيق يف الملف داخل أجل شهر . ويجوز للمستشار المقرر الذي يقوم بالتحقيق أن يستع ري بقضاة آخرين وبمدقق ري . ويقوم المستشار بجميع التحريات ال يت يراها مفيدة من خلال المستندات وبالانتقال إلى ع ري المكان عند الاقتضاء . ويؤهل لطلب الاطلاع على جميع الوثائق الكفيلة بيويده بالمعلومات حول الملف موضوع التحقيق
المادة 145
مدونة المحاكم المالية
