المادة 145

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يع ري الرئيس بمجرد عرض القضية على المجلس الجهوي ، مستشارا مقررا للتحقيق يف الملف داخل أجل شهر . ويجوز للمستشار المقرر الذي يقوم بالتحقيق أن يستع ري بقضاة آخرين وبمدقق ري . ويقوم المستشار بجميع التحريات ال يت يراها مفيدة من خلال المستندات وبالانتقال إلى ع ري المكان عند الاقتضاء . ويؤهل لطلب الاطلاع على جميع الوثائق الكفيلة بيويده بالمعلومات حول الملف موضوع التحقيق

المادة 145 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi