يقدم المستشار إلى المجلس الجهوي عند انصرام الأجل المنصوص عليه يف المادة السابقة ، تقريره مشفوعا بالرأي الذي يقيحه . وبعد ذلك ، يتداول المجلس الجهوي ويصدر رأيه الذي يبلغ إلى الجهة ال يت عرضت عليه القضية . وتبلغ الآراء المنصوص عليها يف المادت ري 142 و 143 أعلاه ، بالإضافة إلى الجهة ال يت عرضت القضية ، إلى الممثل ري القانوني ري للجماعات اليابية أو المجموعات أو الأجهزة الأخرى المعنية . 56 مدونة المحاكم المالية الفصل الرابع مراقبة التسيي ومراقبة استخدام الأموال الفرع الأول مراقبة التسيي
المادة 146
مدونة المحاكم المالية
