المادة 147

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يراقب المجلس الجهوي تسي ري الأجهزة المشار إليها يف المادة 148 بعده ، لأجل تقديره من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء باقياحات حول الوسائل الكفيلة بتحس ري طرقه والزيادة يف فعاليته ومردوديته . وتشمل مراقبة المجلس الجهوي جميع أوجه التسي ري ، ويقيم المجلس لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة ، وكذا تكاليف و رشوط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة . وتشمل مراقبة المجلس الجهوي كذلك م رشوعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة . ويتأكد المجلس الجهوي من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته تضمن التسي ري الأمثل لمواردها واستخداماتها ، وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة . ويمكن للمجلس الجهوي أن يقوم بمهام تقييم مشاري ع الأجهزة الخاضعة لمراقبته قصد التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل م رشوع انطلاقا مما تم إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة

المادة 147 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi