المادة 148

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يمارس المجلس الجهوي مراقبته على الجماعات اليابية ومجموعاتها ال يت تدخل يف اختصاصه . ويقوم المجلس الجهوي ، بالإضافة إلى ذلك و يف حدود دائرة اختصاصه بمراقبة تسي ري المقاولات المخولة الامتياز يف مرفق عام محليى أو المعهود إليها بتسي ريه ، والمقاولات وال رشكات ال يت تملك فيها جماعات ترابية أو مجموعات ومؤسسات عمومية جهوية وجماعية ، على انفراد أو بصفة مشيكة ، بشكل مبا رش أو غ ري مبا رش أغلبية الأسهم يف الرأسمال أو سلطة مرجحة يف اتخاذ القرار . 57 مدونة المحاكم المالية

المادة 148 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi