تلزم الأجهزة المشار إليها يف المادة السابقة بتقديم حساباتها ووثائقها المحاسبية سنويا إلى المجلس الجهوي وذلك وفق الكيفيات المقررة يف النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . وتلزم كذلك الأجهزة المشار إليها يف الفقرة الثانية من المادة 148 أعلاه ، بتقديم محاض هيآتها التداولية إلى المجلس الجهوي مرفقة بنسخ من تقارير المحاسب ري المعتمدين والمراقب ري الداخلي ري والخارجي ري
المادة 149
مدونة المحاكم المالية
