المادة 149

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

تلزم الأجهزة المشار إليها يف المادة السابقة بتقديم حساباتها ووثائقها المحاسبية سنويا إلى المجلس الجهوي وذلك وفق الكيفيات المقررة يف النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . وتلزم كذلك الأجهزة المشار إليها يف الفقرة الثانية من المادة 148 أعلاه ، بتقديم محاض هيآتها التداولية إلى المجلس الجهوي مرفقة بنسخ من تقارير المحاسب ري المعتمدين والمراقب ري الداخلي ري والخارجي ري

المادة 149 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi