المادة 150

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يف حالة التأخ ري يف تقديم الحسابات والوثائق المحاسبية ، يمكن للرئيس أن يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤول ري ، بالغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما يف المادة 78 من هذا القانون

المادة 150 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi