يف حالة التأخ ري يف تقديم الحسابات والوثائق المحاسبية ، يمكن للرئيس أن يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤول ري ، بالغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما يف المادة 78 من هذا القانون
المادة 150
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يف حالة التأخ ري يف تقديم الحسابات والوثائق المحاسبية ، يمكن للرئيس أن يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤول ري ، بالغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما يف المادة 78 من هذا القانون