المادة 151

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

بناء على برنامج أشغال المجلس الجهوي المنصوص عليه يف المادة 120 أعلاه ، يع ري الرئيس المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسي ري الأجهزة المدرجة يف هذا ال رينامج . ويؤهل المستشارون للاطلاع على كافة الوثائق أو المستندات المثبتة الكفيلة بيويدهم بمعلومات حول تسي ري هذه الأجهزة والاستماع إلى الأشخاص الذين يرون أن إفادتهم ضورية ، و يف حالة عدم استجابة الأشخاص المعني ري لطلبات المستشارين ، ترفع تقارير لرئيس المجلس الجهوي للبت يف الأمر وفق مقتضيات المادة 69 أعلاه . وتطبق مقتضيات المواد من 80 إلى 84 أعلاه على المجلس الجهوي ، ويمارس اختصاصات الغرفة ورئيس الغرفة بالتتابع المجلس الجهوي والرئيس