يوجه الرئيس التقارير الخاصة ال يت تم التداول بشأنها يف المجلس الجهوي إلى وزير الداخلية أو الواليى أو العامل يف حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل وإلى الوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم الذين يمكن لهم الإدلاء بملاحظاتهم والتعب ري عن آرائهم داخل أجل يحدده الرئيس على ألا يقل عن شهر
المادة 152
مدونة المحاكم المالية
