يجوز لوزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية أن يطلب من المجلس الجهوي إدراج دراسة قضية تتعلق بتسيريالأجهزة الخاضعة لرقابته يف برنامجه السنوي المنصوص عليه يف المادة 120 أعلاه . 58 مدونة المحاكم المالية ويوجه التقرير الذي يحرره المجلس الجهوي وفق ال رشوط المنصوص عليها يف المادة 151 أعلاه إلى الوزير المع يت بالأمر . الفرع الثا نن مراقبة استخدام الأموال العمومية
المادة 153
مدونة المحاكم المالية
