المادة 153

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يجوز لوزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية أن يطلب من المجلس الجهوي إدراج دراسة قضية تتعلق بتسيريالأجهزة الخاضعة لرقابته يف برنامجه السنوي المنصوص عليه يف المادة 120 أعلاه . 58 مدونة المحاكم المالية ويوجه التقرير الذي يحرره المجلس الجهوي وفق ال رشوط المنصوص عليها يف المادة 151 أعلاه إلى الوزير المع يت بالأمر . الفرع الثا نن مراقبة استخدام الأموال العمومية

المادة 153 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi