يراقب المجلس الجهوي استخدام الأموال العمومية ال يت تتلقاها المقاولات ، باستثناء تلك المذكورة يف المادة 148 أعلاه ، والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى ال يت تستفيد من مساهمة يف الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي . وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية ال يت تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة
المادة 154
مدونة المحاكم المالية
