المادة 154

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يراقب المجلس الجهوي استخدام الأموال العمومية ال يت تتلقاها المقاولات ، باستثناء تلك المذكورة يف المادة 148 أعلاه ، والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى ال يت تستفيد من مساهمة يف الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي . وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية ال يت تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة

المادة 154 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi