المادة 155

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

تلزم الأجهزة المشار إليها يف المادة السابقة بأن تقدم إلى المجلس الجهوي ، الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى ال يت تلقتها ، وذلك حسب الكيفيات وال رشوط المقررة يف النصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 155 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi