تلزم الأجهزة المشار إليها يف المادة السابقة بأن تقدم إلى المجلس الجهوي ، الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى ال يت تلقتها ، وذلك حسب الكيفيات وال رشوط المقررة يف النصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 155
مدونة المحاكم المالية
