المادة 156

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يع ري رئيس المجلس الجهوي المستشارين المقررين الذي يقومون بمراقبة استخدام الأموال العمومية ال يت تلقتها الأجهزة المدرجة يف برنامج أشغال المجلس الجهوي . ويؤهل المستشارون للاطلاع على كافة الوثائق والمستندات المثبتة الكفيلة بيويدهم بمعلومات حول تسي ري هذه الأجهزة . وتتم إجراءات المراقبة وطرق تبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 إلى 84 والمادة 152 من هذا القانون . 59 مدونة المحاكم المالية الفصل الرابع المكرر التصريحات الإجبارية بالممتلكات (تمم الباب الثا نن من الكتاب الثا نن بالفصل الرابع المكرر بمقت نض المادة 3 من القانون رقم 52.06 الصادر الأمر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.07.199 صادر نف 19 ذي القعدة 30( 1428 نوفم ري :)2007 ج . ر . عدد 5679 بتاري خ 3 نوفم ري .))2008 المادة 156 المكررة .1 يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات ، فور تسلمه للتصري ح المنصوص عليه يف النصوص الت رشيعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الإجبارية بالممتلكات ، بالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزم ري بالتصري ح ومن الصلاحية اليابية للمجلس الجهوي وبتسليم المودع وصلا مؤرخا وبإعلام رئيس المجلس الجهوي ووكيل الملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصري ح . .2 يع ري رئيس المجلس الجهوي للحسابات مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من مضمون التصري ح وبالسهر على تطبيق الأحكام الت رشيعية المتعلقة بتجديده . .3 يبلغ المستشار المقرر إلى رئيس المجلس الجهوي وإلى وكيل الملك ملاحظاته بشأن شكل ومضمون التصري ح . .4 بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه يف البند 3 أعلاه ، يمكن للرئيس بعد استشارة وكيل الملك أن يقرر إنذار المصرح بأن عليه تتميم تصريحه أو الإدلاء للمستشار المقرر بكل الإيضاحات أو التدقيقات ال يت يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات المع ري عنها ويمنحه أجل ست ري يوما من تاري خ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته . كما يطلب الرئيس من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك أجل ست ري يوما اعتبارا من تاري خ التوصل بالطلب . .5 يقدم إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات وإلى وكيل الملك تقرير عن المسا يع المبذولة وعن الملاحظات ال يت تستوجبها . .6 إذا تب ري من خلال مسا يع المستشار المقرر المشار إليها يف البندين 3 و 4 السابق ري عدم اتساق جليى وغ ري معلل ب ري تطور ممتلكات المع يت بالأمر ومداخيله وب ري نشاطاته المصرح بها ، يمكن لرئيس المجلس أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بخصوص الأغلاط أو الإغفالات المحتملة ال يت يحتوي عليها تصري ح المع يت بالممتلكات ، ولهذه الغاية ، أن يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات الإثباتية ال يت من شأنها أن توفر له معلومات حول عناض تصريحات المع يت والقيام بالاستماع 60 مدونة المحاكم المالية إلى الأشخاص الذين يرى شهادتهم ضورية دون أن يكون يف مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود ش مه يت محتمل . غ ري أن كل طلب معلومات لدى مديرية الصرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن رئيس المجلس الجهوي للحسابات . .7 يمكن أيضا للمستشار المقرر ، بناء على أمر من رئيس المجلس الجهوي أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل المعلومات بخصوص وضعية حسابات الإيداع أو القيم ال يت بحوزة المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه . ويمكن له لنفس الغاية أن يطلب من المحافظ العام على الأملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية المحفظة أو ال يت يف طور التحفيظ ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه . ولا يمكن الاحتجاج أمامه ، يف ممارسة هذه المهام ، بوجود ش مه يت محتمل . .8 يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على وكيل الملك يك يضع رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق ال يت أحيلت على المجلس بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الأول والثا ين والثالث من هذا الباب وال يت لها علاقة بالمصرح . .9 إذا تب ري ، بعد الإجراءات المنصوص عليها يف البنود أعلاه ، وجود قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة ، يحيل وكيل الملك ، بطلب من رئيس المجلس الجهوي للحسابات ، القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعني ري بذلك . تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص بكل قرار قضا ين تصدره يف حق الأشخاص الخاضع ري للتصري ح الإجباري بالممتلكات . .10 يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات سنويا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تقريرا بخصوص الإجراءات ال يت يتم اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا القانون . الباب الثالث مقتضيات عامة

المادة 156 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi