المادة 157

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

توجه المجالس الجهوية إلى المجلس نسخا من جميع التقارير المتعلقة بمراقبة التسي ري ومراقبة استخدام الأموال العمومية ال يت تعدها مشفوعة بملاحظات وآراء المسؤول ري والسلطات المعنية ، ويمكن للمجلس أن يدرج يف تقريره السنوي ملاحظات المجالس الجهوية . 61 مدونة المحاكم المالية

المادة 157 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi