توجه المجالس الجهوية إلى المجلس نسخا من جميع التقارير المتعلقة بمراقبة التسي ري ومراقبة استخدام الأموال العمومية ال يت تعدها مشفوعة بملاحظات وآراء المسؤول ري والسلطات المعنية ، ويمكن للمجلس أن يدرج يف تقريره السنوي ملاحظات المجالس الجهوية . 61 مدونة المحاكم المالية
المادة 157
مدونة المحاكم المالية
