(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .))2016 يجوز للرئيس الأول ، بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي المع يت ، أن يكلف قضاة معين ري بأحد المجالس الجهوية للقيام يف ع ري المكان بالمراقبة أو التحقيق أو المشاركة يف هيئات البت يف ملفات تدخل يف اختصاصات المجلس . كما يمكن للرئيس الأول ، بطلب من أحد رؤساء المجالس الجهوية المعنية ، أن يكلف قضاة معين ري بالمحاكم المالية للقيام يف ع ري المكان بالمراقبة أو التحقيق أو المشاركة يف هيئات البت يف ملفات تدخل يف اختصاصات المجالس الجهوية
المادة 158
مدونة المحاكم المالية
