المادة 159

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

تطبق كذلك المقتضيات العامة المنصوص عليها يف المواد من 101 إلى 107 من الكتاب الأول من هذا القانون على المجالس الجهوية ، ويمارس رئيس المجلس الجهوي سلطات الرئيس الأول

المادة 159 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi