تطبق كذلك المقتضيات العامة المنصوص عليها يف المواد من 101 إلى 107 من الكتاب الأول من هذا القانون على المجالس الجهوية ، ويمارس رئيس المجلس الجهوي سلطات الرئيس الأول
المادة 159
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
تطبق كذلك المقتضيات العامة المنصوص عليها يف المواد من 101 إلى 107 من الكتاب الأول من هذا القانون على المجالس الجهوية ، ويمارس رئيس المجلس الجهوي سلطات الرئيس الأول