يمكن إتلاف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات بموجب مقرر يتخذه الرئيس الأول باقياح من رئيس المجلس الجهوي ، وذلك بعد أجل ع رشة ( )10 سنوات يبتدئ من التاري خ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار المتعلق بهذه الحسابات نهائيا . غ ري أنه يجوز للرئيس الأول بطلب من رئيس المجلس الجهوي أن يحدد أجلا أقصر ، على ألا يقل عن خمس ( )5 سنوات ، لإتلاف المستندات المثبتة الخاصة ببعض أصناف المداخيل أو النفقات على ألا يشمل هذا الإتلاف الوثائق العامة المتعلقة بالحسابات
المادة 160
مدونة المحاكم المالية
