المادة 161

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يحق للمجلس الجهوي أن يستمع بموجب أمر للرئيس إلى كل مسؤول أو مستخدم بالأجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي ، ولا يلزم هؤلاء المسؤولون والمستخدمون بواجب كتمان الش المه يت تجاه قضاة المجلس الجهوي بمناسبة التحقيقات ال يت يقومون بها يف إطار اختصاصات المجلس الجهوي . وإذا كانت هذه التبليغات أو جلسات الاستماع المذكورة تخص وقائع لها علاقة بالدفاع الوط يت أو الأمن الداخليى أو الخارر يج للدولة ، أخ ري الرئيس بذلك الرئيس الأول ، الذي يخ ري بدوره رئيس الحكومة ، الذي يجوز له الإبقاء على كتمان الش أو رفعه ، ويتخذ المجلس الجهوي عند الاقتضاء ، كافة الإجراءات الصرورية لضمان شية تحرياته وملاحظاته . 62 مدونة المحاكم المالية ويمكن للمجلس الجهوي أن يقوم يف ع ري المكان و يف أي وقت يراه مناسبا بالتدقيق الصروري لإنجاز مهمته

المادة 161 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi