لا تحول المتابعات أمام المجلس الجهوي دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية . وإذا اكتشف المجلس الجهوي أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية ، أخ ري وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يخ ري بدوره السلطة ال يت لها حق التأديب بالنسبة للمع يت بالأمر ، وتخ ري هذه السلطة المجلس خلال أجل ستة ( )6 أشهر يف بيان معلل بالتداب ري ال يت اتخذتها . وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية ، أخ ري وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك ، الذي يرفع النازلة من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول ، إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما ، ويخ ري بذلك السلطة ال يت ينت يم إليها المع يت بالأمر ، ويخ ري وزير العدل المجلس بالتدابري ال يت اتخذها
المادة 162
مدونة المحاكم المالية
