المادة 163

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

كل إتلاف تعس يف لمستندات مثبتة ولحسابات ، يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها يف القانون الجنا ين . ويخ ري وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يرفع الأمر إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما ، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية ال يت يمكن أن يتعرض لها المع يت بالأمر . ويخ ري المجلس من طرف كل من وزير العدل والسلطة ال يت لها حق التأديب بالنسبة للمع يت بالأمر بالتداب ري ال يت اتخذاها