المادة 164

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

بصفة انتقالية و يف انتظار إحداث كل المجالس الجهوية ، تحدد مقار المجالس الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم ، تع ري فيه المجالس المختصة بالنسبة للجهات ال يت لا تتوفر على مجلس جهوي . ويعمل بمقتضيات هذا الكتاب ابتداء من السنة المالية الموالية لتاري خ ن رش المرسوم المشار إليه يف الفقرة السابقة بالجريدة الرسمية . ويستمر المجلس والخازن العام للمملكة يف ممارسة الاختصاصات المخولة للمجالس الجهوية يف انتظار دخول مقتضيات هذا الكتاب ح ري التنفيذ . 63 مدونة المحاكم المالية الكتاب الثالث النظام الأساس لقضاة المحاكم المالية الباب الأول مقتضيات عامة

المادة 164 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi