(غيت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .))2016 يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل إلا بمقتض القانون ، ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليه يف المادة 235 بعده ، على تطبيق هذا النظام الأسا يس . طبقا للفصل 150 من الدستور ، يع ري القضاة بظه ري رشيف ويرتبون يف تسلسل الدرجات كما يليى : - خارج الدرجة : الرئيس الأول للمجلس؛ الوكيل العام للملك لدى المجلس؛ - الدرجة الاستثنائية : المستشار الم رشف؛ - الدرجة الأولى : المستشار الأول؛ - الدرجة الثانية : المستشار الثا ين . يحدد ترتيب مختلف الدرجات وتسلسل أرقامها الاستدلالية وكذا نظام تعويضات قضاة المحاكم المالية بموجب مرسوم
المادة 165
مدونة المحاكم المالية
