تحدد الوضعية الإدارية للرئيس الأول والوكيل العام للملك يف ظه ريي تعيينهما . يع ري قضاة المحاكم المالية بناء على اقياح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية يف الوظائف التالية مع مراعاة مقتضيات المادة 238 بعده : - الكاتب العام الذي يختار من ب ري المستشارين الم رشف ري ، وتحدد وضعيته الإدارية بمرسوم؛ - رؤساء الغرف ورؤساء المجالس الجهوية ويختارون من ب ري المستشارين الم رشف ري؛ 64 مدونة المحاكم المالية - رؤساء فروع الغرف بالمجلس والكتاب العامون للمجالس الجهوية ويختارون من ب ري المستشارين من الدرجة الأولى؛ - رؤساء فروع المجالس الجهوية ويختارون من ب ري المستشارين من الدرجة الثانية . يع ري قضاة المحاكم المالية المكلفون بوظيفة المحا يم العام لدى المجلس أو وكيل الملك لدى المجلس الجهوي بالتتابع من ب ري المستشارين من الدرجت ري الأولى والثانية ، وذلك بموجب أمر يتخذه الرئيس الأول بناء على اقياح للوكيل العام للملك وبعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية
المادة 166
مدونة المحاكم المالية
