المادة 167

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

إن تعاقب رؤساء الغرف والفروع بالمجلس ورؤساء الفروع بالمجالس الجهوية وتعي ري القضاة يف غرف المجلس و يف المجالس الجهوية يتخذ بناء على أمر يصدره الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية

المادة 167 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi