إن تعاقب رؤساء الغرف والفروع بالمجلس ورؤساء الفروع بالمجالس الجهوية وتعي ري القضاة يف غرف المجلس و يف المجالس الجهوية يتخذ بناء على أمر يصدره الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية
المادة 167
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
إن تعاقب رؤساء الغرف والفروع بالمجلس ورؤساء الفروع بالمجالس الجهوية وتعي ري القضاة يف غرف المجلس و يف المجالس الجهوية يتخذ بناء على أمر يصدره الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية