المادة 168

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يحمل القضاة خلال مدة مزاولة مهامهم وثيقة تعريف موقعة من طرف الرئيس الأول ، يقدمونها عند الحاجة لأجل القيام بمهامهم . ويرتدون خلال الجلسات الرسمية وخلال جلسات الحكم يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية بذلة نظامية يحدد شكلها بمقرر للرئيس الأول

المادة 168 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi