يحمل القضاة خلال مدة مزاولة مهامهم وثيقة تعريف موقعة من طرف الرئيس الأول ، يقدمونها عند الحاجة لأجل القيام بمهامهم . ويرتدون خلال الجلسات الرسمية وخلال جلسات الحكم يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية بذلة نظامية يحدد شكلها بمقرر للرئيس الأول
المادة 168
مدونة المحاكم المالية
