(غيت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 39.19 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.20.20 بتاري خ 11 رجب 6( 1441 مارس :)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاري خ 19 مارس .))2020 يع ري قضاة المحاكم المالية من ب ري الملحق ري القضائي ري وفق ال رشوط المنصوص عليها يف هذا الكتاب . غ ري أنه يمكن تعي ري الموظف ري والمستخدم ري الذين لا تتجاوز سنهم ، عند تقديم الطلب ، خمسا وخمس ري ( )55 سنة ، التاليى بيانهم ، مبا رشة يف حدود خمس ( )1/5 المناصب المالية الشاغرة بناء على اقياح مجلس قضاء المحاكم المالية يف الدرجت ري التاليت ري : يف الدرجة الاستثنائية : - الموظفون الذين تم توظيفهم بموجب إحدى الشهادات ال يت تسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلاليى 65 مدونة المحاكم المالية مماثل ، والمثبتون قضاء ع رشين ( )20 سنة على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية يف إحدى الدرجات المذكورة فما فوق؛ - مستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تم تشغيلهم يف إحدى الدرجات أو المناصب بموجب إحدى الشهادات ال يت تسمح ، بالإدارات العمومية ، بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلاليى مماثل ، والمثبتون قضاء ع رشين ( )20 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية يف إحدى الدرجات أو المناصب المذكورة فما فوق . يف الدرجة الأولى : - الموظفون الذين تم توظيفهم بموجب إحدى الشهادات ال يت تسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلاليى مماثل ، والمثبتون قضاء خمس ع رشة ( )15 سنة على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية يف إحدى الدرجات المذكورة فما فوق ؛ - مستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تم تشغيلهم يف إحدى الدرجات أو المناصب بموجب إحدى الشهادات ال يت تسمح ، بالإدارات العمومية ، بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلاليى مماثل ، والمثبتون قضاء خمس ع رشة ( )15 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية يف إحدى الدرجات أو المناصب المذكورة فما فوق . يحدد الرئيس الأول بأمر عدد المناصب المراد شغلها وتاري خ إيداع اليشيحات . توجه اليشيحات تحت إ رشاف السلطة التابع لها المعنيون بالأمر إلى الرئيس الأول ، الذي يعرضها على لجنة انتقاء يحدد تأليفها بأمر من الرئيس الأول ، بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية . وتقوم هذه اللجنة بفحص اليشيحات المقدمة ومقابلة الميشح ري بهدف تقييم قدرتهم على مزاولة مهام القا يض . وتحدد هذه اللجنة قائمة الميشح ري المؤهل ري لمزاولة مهام قضاة المحاكم المالية المرتب ري حسب الاستحقاق . 66 مدونة المحاكم المالية
المادة 169
مدونة المحاكم المالية
