المادة 170

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

(غيت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 39.19 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.20.20 بتاري خ 11 رجب 6( 1441 مارس :)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاري خ 19 مارس .))2020 إن الميشح ري المقبول ري تطبيقا لمقتضيات المادة 169 أعلاه ، يمكن إدراجهم بناء على يف الرتبة اقلاضاستء ادللامليىحاأكوميالفموالقيةم ، باقرشضةاةال يرفقمد ارلجااتسهتدملاالليمى اطلابذقية ، كاويندلرهجمو ينف اقياح من مجلس درجتهم ال يت يساوي رقمها السابقة ، وإذا تم إدراجهم يف رقم استدلاليى معادل احتفظوا يف حدود سنت ري بالأقدمية المكتسبة يف رتبتهم القديمة . تراع ، بالنسبة للميشح ري المقبول ري من مستخد يم المؤسسات والمقاولات العمومية ، الوضعية الإدارية ال يت كانوا عليها ولاسيما سنوات الأقدمية . الباب الثا نن الملحقون القضائيون الفصل الأول التوظيف

المادة 170 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi