المادة 171

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

لا يمكن تعي ري أي كان ملحقا قضائيا أو قاضيا بالمحاكم المالية : .1 إن لم تكن جنسيته مغربية ، مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها يف قانون الجنسية المغربية؛ .2 إن لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ .3 إن لم تتوفر لديه رشوط القدرة البدنية المطلوبة لمزاولة الوظيفة؛ .4 إن لم يكن بالغا من العمر ثلاثة وع رشون سنة كاملة على الأقل وخمسة وثلاثون سنة على الأك ري يف فاتح يناير من السنة الجارية ، ويمكن تمديد هذا الحد الأقض للسن لفية مساوية للخدمات السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد؛ .5 إن لم يكن يف وضعية قانونية بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية . 67 مدونة المحاكم المالية

المادة 171 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi