(غيت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 39.19 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.20.20 بتاري خ 11 رجب 6( 1441 مارس :)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاري خ 19 مارس .))2020 يوظف الملحقون القضائيون : .1 بعد النجاح يف مباراة يشارك فيها حملة إحدى الشهادات ال يت يتم تحديدها بواسطة أمر للرئيس الأول من ب ري الشهادات ال يت تسمح ولوج درجة مرتبة يف سلم الأجور رقم 11 أو درجة معت رية يف حكمها وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل . وتؤ رش على هذا الأمر السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية . .2 بناء على المؤهلات من ب ري الميشح ري الحاصل ري على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة والمختارين حسب الاستحقاق من ب ري الخريج ري المتفوق ري لهذه المؤسسة وذلك يف حدود ربع ( )1/4 المناصب المالية الشاغرة المتبارى بشأنها
المادة 172
مدونة المحاكم المالية
