تحدد كيفية تنظيم المباراة المشار إليها يف المادة 172 أعلاه بأمر للرئيس الأول تؤ رش عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية . الفصل الثا نن التدريب
المادة 173
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
تحدد كيفية تنظيم المباراة المشار إليها يف المادة 172 أعلاه بأمر للرئيس الأول تؤ رش عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية . الفصل الثا نن التدريب