(غيت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 39.19 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.20.20 بتاري خ 11 رجب 6( 1441 مارس :)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاري خ 19 مارس .))2020 يع ري الميشحون المقبولون طبقا لمقتضيات المادة 172 أعلاه بموجب أمر للرئيس الأول بصفتهم ملحق ري قضائي ري ويقضون بهذه الصفة تدريبا مدته سنتان تحدد كيفية تنظيمه بواسطة أمر للرئيس الأول تؤ رش عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية . غ ري أن مدة التدريب تحدد يف سنة واحدة بالنسبة للملحق ري القضائي ري الذين تم تعيينهم من ب ري الحاصل ري على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة
المادة 174
مدونة المحاكم المالية
