يمكن أن يساهم الملحقون القضائيون تحت إ رشاف ومسؤولية القضاة يف أنشطة المحاكم 68 مدونة المحاكم المالية المالية ، ويجوز لهم على الخصوص : - مساعدة القضاة المكلف ري بتدقيق الحسابات؛ - مساعدة قضاة النيابة العامة على مستوى المجلس والمجالس الجهوية؛ - الحضور يف الجلسات بعد موافقة رئيس الهيئة المعنية ، بصفة ملاحظ ري
المادة 175
مدونة المحاكم المالية
