يؤدي الملحقون القضائيون عند انتهاء التدريب امتحانا للأهلية المهنية ، طبق ال رشوط المحددة يف أمر يصدره الرئيس الأول وتؤ رش عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية . يتقاض الملحقون القضائيون أجرة تحدد بمرسوم . يرسم الملحقون القضائيون الناجحون يف الامتحان المذكور ويعينون باقياح من مجلس قضاء المحاكم المالية ، قضاة من الدرجة الثانية . أما الملحقون غ ري الناجح ري يف امتحان الأهلية المهنية ، فيمكن إما قبولهم لتمديد التدريب لسنة جديدة وأخ رية وإما إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية أو إعفاؤهم . و يف حالة تمديد التدريب لا تعت ري السنة الثالثة يف اليقية
المادة 176
مدونة المحاكم المالية
