لا يمكن أن يستفيد الملحقون القضائيون بهذه الصفة من وضعي يت الإلحاق أو التوقف المؤقت عن العمل . ولا تطبق عليهم وضعية التوقف المؤقت عن العمل المقررة بصفة تلقائية والمنصوص عليها يف هذا الكتاب بعد انتهاء رخصة مرض عادي أو مرض طويل الأمد ، وتعوض بإعفاء لا يخول الحق يف أي تعويض
المادة 177
مدونة المحاكم المالية
