تطبق على الملحق ري القضائي ري العقوبات التأديبية التالية : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الإقصاء المؤقت لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرين مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية؛ - العزل . يوضع الملحقون القضائيون الذين كانوا من قبل موظف ري مرسم ري رهن تصرف إدارتهم 69 مدونة المحاكم المالية الأصلية يف حالة العزل . تصدر العقوبات بعد الاستماع للمع يت بالأمر يف بياناته من طرف لجنة تتألف من : - الرئيس الأول ، رئيسا؛ - الكاتب العام للمجلس؛ - رئي يش غرفة يعينان بأمر من الرئيس الأول
المادة 178
مدونة المحاكم المالية
