يستفيد الملحقون القضائيون من الرخص الإدارية والإذن بالتغيب حسب ال رشوط المقررة بالنسبة للقضاة . غ ري أن مجموع مدة الرخص والإذن بالتغيب كيفما كان نوعها والممنوحة للملحق ري القضائي ري لا يمكن اعتبارها مدة تدريب إلا يف حدود شهر واحد . وتعت ري لتأسيس الحق يف المعاش الخدمات المنجزة بصفة ملحق قضا ين . الباب الثالث قضاة المحاكم المالية الفصل الأول الواجبات والحقوق
المادة 179
مدونة المحاكم المالية
