المادة 180

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يلزم قضاة المحاكم المالية يف جميع الظروف بواجب التحفظ والحفاظ على صفات الوقار والياهة والكرامة ال يت تقتضيها طبيعة مهامهم . ويمنع عليهم القيام بجميع الأعمال أو اتخاذ جميع المواقف ال يت من شأنها أن توقف أو تعرقل س ري المحاكم المالية

المادة 180 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi