يلزم قضاة المحاكم المالية يف جميع الظروف بواجب التحفظ والحفاظ على صفات الوقار والياهة والكرامة ال يت تقتضيها طبيعة مهامهم . ويمنع عليهم القيام بجميع الأعمال أو اتخاذ جميع المواقف ال يت من شأنها أن توقف أو تعرقل س ري المحاكم المالية
المادة 180
مدونة المحاكم المالية
