لا يجوز للقضاة تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها كيفما كانت وضعيتهم يف هيئة قضاة المحاكم المالية ، كما يمنع عليهم كل نشاط سيا يس وكذاكل موقف يكت يش صبغة سياسية
المادة 181
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
لا يجوز للقضاة تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها كيفما كانت وضعيتهم يف هيئة قضاة المحاكم المالية ، كما يمنع عليهم كل نشاط سيا يس وكذاكل موقف يكت يش صبغة سياسية