المادة 181

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

لا يجوز للقضاة تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها كيفما كانت وضعيتهم يف هيئة قضاة المحاكم المالية ، كما يمنع عليهم كل نشاط سيا يس وكذاكل موقف يكت يش صبغة سياسية

المادة 181 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi