يمنع على كل قاض ينت يم إلى المحاكم المالية أن يزاول بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر عليه 70 مدونة المحاكم المالية ربحا كيفما كان نوعه ، كما يمنع عليه مزاولة أي عمل يجعله يف وضعية تبعية . لا يمتد هذا المنع إلى التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية ، غ ري أنه لا يمكن لمؤلفيها الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم كقضاة إلا برخصة من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية . وحينما تكون للأعمال المشار إليها يف الفقرة السابقة علاقة بأنشطة المحاكم المالية ، يجب على مؤلفيها تسليم نسخة منها للرئيس الأول قبل ن رشها أو توزيعها . لا يجوز لقضاة المحاكم المالية مزاولة أي نشاط يف ميادين التعليم إلا بعد الحصول على رخصة مكتوبة من الرئيس الأول تمنح بصفة استثنائية ولمدة محدودة
المادة 182
مدونة المحاكم المالية
