المادة 183

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يمنع على كل قاض ينت يم إلى المحاكم المالية أن تكون له شخصيا أو بواسطة الغ ري تحت أي اسم كان ، مصالح يف جهاز تجري عليه رقابة المحاكم المالية

المادة 183 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi