يمنع على كل قاض ينت يم إلى المحاكم المالية أن تكون له شخصيا أو بواسطة الغ ري تحت أي اسم كان ، مصالح يف جهاز تجري عليه رقابة المحاكم المالية
المادة 183
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يمنع على كل قاض ينت يم إلى المحاكم المالية أن تكون له شخصيا أو بواسطة الغ ري تحت أي اسم كان ، مصالح يف جهاز تجري عليه رقابة المحاكم المالية