(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.07.199 بتاري خ 19 ذي القعدة 30( 1428 نوفم ري :)2007 ج . ر . عدد 5679 بتاري خ 3 نوفم ري .))2008 .1 يتع ري على القا يض أن يصرح ، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينه ، بمجموع أنشطته المدرة لدخل والممتلكات ال يت يملكها ويملكها أولاده القاضون أو يدبرها وكذا المداخيل ال يت استلمها ، بأي صفة من الصفات ، خلال السنة السابقة للسنة ال يت تم تعيينه فيها . وإذا كان الزوجان معا ينتميان إلى هيئة المحاكم المالية ، يجب أن يدليى كل منهما بتصريحه على انفراد وأن يقدم الأب التصري ح المتعلق بالأولاد القاضين . يجب على القا يض ، يف حال انتهاء مهمته لأي سبب آخر غ ري الوفاة ، أن يقوم بالتصري ح المنصوص عليه أعلاه ، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاري خ انتهاء المهمة المذكورة . .2 تشمل الممتلكات الواجب التصري ح بها العقارات والأموال المنقولة . يدخل على الخصوص يف عداد الأموال المنقولة الأصول التجارية والودائع يف حسابات بنكية والسندات والمساهمات يف ال رشكات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقياضات والتحف الفنية والأثرية والحليى والمجوهرات . يحدد بنص تنظي يم الحد الأدن لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصري ح بها . يلزم المع يت بالأمر بالتصري ح كذلك بالممتلكات المشيكة مع الأغيار وكذا تلك ال يت 71 مدونة المحاكم المالية يدبرها لحسابهم . .3 يجدد التصري ح المشار إليه يف البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات يف شهر ف رياير ويوضح ، عند الاقتضاء ، التغ ريات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته . ويجب أن يكون التصري ح بالممتلكات مدعما بتصري ح يتعلق بالمداخيل وبتصري ح بنشاطات المع يت . يتع ري الإدلاء بتصري ح تكميليى وفق نفس ال رشوط بخصوص كل تغي ري يطرأ على ثروة المع يت أو المعني ري بالأمر . .4 يجب إيداع التصريحات المنصوص عليها أعلاه من قبل القا يض لدى مجلس قضاء المحاكم المالية داخل الآجال المحددة ويسلم عنها فورا وصل بالتسلم . يحدد نموذج هذه التصريحات بنص تنظي يم ين رش يف الجريدة الرسمية . تقوم لجنة يرأسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل . وتتكون هذه اللجنة من أعضاء مجلس قضاء المحاكم المالية التالي ري : - الوكيل العام للملك؛ - رئيس الغرفة ورئيس المجلس الجهوي المنتخب ري من طرف نظرائهما؛ - الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بصفته مقررا . يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تطلب من أي قاض التصري ح بممتلكات ومداخيل زوجه . يقدم مقرر مجلس قضاء المحاكم المالية تقريرا عن أعمال اللجنة أمام المجلس المذكور خلال كل دورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة يف حق المخالف
المادة 184
مدونة المحاكم المالية
