المادة 185

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القانون رقم 52.06 الصادربتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.07.199 بتاري خ 19 ذي القعدة 30( 1428 نوفم ري :)2007 ج . ر . عدد 5679 بتاري خ 3 نوفم ري .))2008 .1 يمكن للرئيس الأول ، بطلب من اللجنة المذكورة يف المادة 184 أعلاه ، أن يطلب من الإدارة ، ال يت عليها أن تستجيب لطلبه ، كل المعلومات المتعلقة بالممتلكات فيما يخص أموال القضاة وأفراد عائلاتهم المشار إليهم يف المادة السابقة . يصدر طلب المعلومات الموجه إلى مديرية الصرائب على شكل أمر من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات . .2 يطلب الرئيس الأول من القا يض الذي لم يقدم تصريحه أو الذي أدلى بتصري ح ناقص أو غ ري مطابق تسوية وضعيته خلال أجل ست ري يوما اعتبارا من تاري خ التوصل 72 مدونة المحاكم المالية بالطلب . ويخ ري بذلك مجلس قضاء المحاكم المالية . .3 يمكن للرئيس الأول ، بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية ، أن يكلف قاض أو عدة قضاة بالتحقق من تصريحات القضاة بممتلكاتهم ومداخيلهم وممتلكات ومداخيل أفراد أشهم . .4 يجب أن يكون القضاة المكلفون بمهام التحقق من قبل الرئيس الأول يف درجة تعادل أو تفوق درجة القا يض المع يت بالأمر؛ ويتوفرون على صلاحية عامة فيما يخص التق يض والتحقق والمراقبة . ويمكن لهم على الخصوص استدعاء القضاة المعني ري والاستماع إليهم والاطلاع على كل الوثائق المفيدة . ويقومون بوضع تقارير مدعمة بنتائجهم واقياحاتهم يوجهونها فورا إلى الرئيس الأول . فإذا أبانت هذه التقارير عن وجود إخلال أو مخالفات ، أحالها الرئيس الأول على مجلس قضاء المحاكم المالية

المادة 185 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi